منتديات نضرَة النعيم الجديده
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات نضرَة النعيم الجديده

دينى ثقافى اجتماعى
 
الرئيسيةالاهداف الرئيسيأحدث الصورالتسجيلدخول
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم {اَللَهُ لا إِلَهَ إلا هو اَلحي ُ القَيَوم لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوْمٌ لَّهُ مَا فيِِ السَمَاوَاتِ وَمَا في اَلأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِمْ ِوَمَا خَلْفَهم وَلا َيُحِيطُونَ بشَيءٍ مِنْ علمِهِ إِلاَ بِمَا شَآء وَسعَ كُرْسِيُّهُ السَمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَلاَ يَؤُدُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَليُّ العَظِيمُ
منتديات نضرَة النعيم الجديده ترحب بكم وتتمنى لكم اسعد الاوقات
﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط﴾
********
*********

 

 متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ebrehim
Admin
ebrehim


المساهمات : 356
تاريخ التسجيل : 18/05/2010

متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟         Empty
مُساهمةموضوع: متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟    متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟         I_icon_minitimeالسبت يوليو 23, 2011 3:48 pm

متى
يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟



وفيه
مطالب ثلاثة:


6-متى
يجب الصوم؟



يجب
الصوم بأحد أمور ثلاثة.


الأول:
النذر:

بأن ينذر المرء صوم يوم أو شهر تقرباً إلى الله تعالى، فيجب عليه بإيجابه على نفسه،
ويكون سبب صوم المنذور هو النذر، فلو عين شهراً أو يوماً، وصام شهراً أو يوماً قبله
عنه، أجزأه، لوجود السبب، ويلغو التعيين.


الثاني:
الكفارات:

عن معصية ارتكبها المرء، كالقتل الخطأ، وحنث اليمين، وإفطار رمضان بالجماع نهاراً،
والظهار، ويكون سبب الصوم هو القتل أو الحنث أو الإفطار، أو
المظاهرة.


الثالث:
شهود جزء من شهر رمضان من ليل أو نهار على المختار عند الحنفية، فيكون السبب
شهود الشهر.


ويجب
صوم رمضان: إما برؤية هلاله إذا كانت السماء صحواً، أو بإكمال شعبان ثلاثين يوماً
إذا وجد غيم أو غبار ونحوهما.


لقوله
تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ
}.


وقوله
صلى الله عليه وسلم: "صومواً لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فأكملوا عدة
شعبان ثلاثين" رواه مسلم وفي لفظ البخاري: "الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى
تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" وفي لفظ لمسلم: "أنه ذكر رمضان، فضرب
بيديه، فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة، فصوموا لرؤيته،
وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقُدروا ثلاثين".


وقد
يقع نقص الشهر أي تسعة وعشرين يوماً مدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة فقط، ولا تثبت
بقية توابع رمضان كصلاة التراويح ووجوب الإمساك على من أصبح مفطراً إلا برؤية
الهلال، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً.

7- كيفية
إثبات هلال رمضان وهلال شوال:



اختلف
الفقهاء

في طريق إثبات هلال رمضان وشوال بين اتجاهات ثلاثة: رؤية جمع عظيم، ورؤية مسلميَن
عدلين، ورؤية رجل عدل واحد.


ذهب
الحنفية

إلى أنه:


أ-
إذا كانت السماء صحواً: فلا بد من رؤية جمع عظيم لإثبات رمضان، والفطر أو العيد،
ومقدار الجمع: من يقع العلم الشرعي (أي غلبه الظن) بخبرهم، وتقديرهم مفوض إلى رأي
الإمام في الأصح، واشتراط الجمع لأن المَطْلع متحد في ذلك المحل، والموانع منتفية،
والأبصار سليمة، والهمم في طلب الهلال مستقيمة، فالتفرد في الرؤية من بين الجم
الغفير -مع ذلك- ظاهر في غلط الرأي.


ولا
بد من أن يقول الواحد منهم في الإدلاء بشهادته: "أشهد".


ب-
وأما إذا لم تكن السماء صحواً بسبب غيم أو غبار ونحوه: اكتفى الإمام في رؤية الهلال
بشهادة مسلم واحد عدل عاقل بالغ، (والعدل: هو الذي غلبت حسناته سيئاته) أو مستور
الحال في الصحيح، رجلاً كان أو امرأة، حراً أم غيره، لأنه أمر ديني، فأشبه رواية
الأخبار. ولا يشترط في هذه الحالة أن يقول: "أشهد" وتكون الشهادة في مصر أمام
القاضي، وفي القرية في المسجد بين الناس.


وتجوز
الشهادة على الشهادة، فتصح الشهادة أمام القاضي بناء على شهادة شخص آخر رأى
الهلال.


ومن
رأى الهلال وحده، صام، وإن لم يقبل الإمام شهادته، فلو أفطر وجب عليه القضاء دون
الكفارة.


ولا
يعتمد على ما يُخبِر به أهل الميقات والحساب والتنجيم، لمخالفته شريعة نبينا عليه
أفضل الصلاة والتسليم.


وذهب
المالكية
:
إلى أنه يثبت هلال رمضان بالرؤية على أوجه ثلاثة هي ما يأتي:


1- أن
يراه جماعة كثيرة وإن لم يكونوا عدولاً: وهم كل عدد يؤمن في العادة تواطؤهم على
الكذب. ولا يشترط أن يكونوا ذكوراً أحراراً عدولاً.


2- أن
يراه عَدْلان فأكثر: فيثبت بهما الصوم والفطر في حالة الغيم أو الصحو. والعدل: هو
الذكر الحر البالغ العاقل الذي لم يرتكب معصية كبيرة ولم يصر على معصية صغيرة، ولم
يفعل ما يخل بالمروءة.


فلا
يجب الصوم في حالة الغيم برؤية عدل واحد أو امرأة أو امرأتين على المشهور، ويجب
الصوم قطعاً على الرائي في حق نفسه.


وتجوز
الشهادة بناء على شهادة العدلين إذا نقل الخبر عن كل واحد اثنان، ولا يكفي نقل
واحد.


ولا
يشترط في إخبار العدلين أو غيرهم لفظ "أشهد".


3- أن
يراه شاهد واحد عدل: فيثبت الصوم والفطر له في حق العمل بنفسه أو في حق من أخبره
ممن لا يعتني بأمر الهلال، ولا يجب على من يعتني بأمر الهلال الصوم برؤيته، ولا
يجوز الإفطار بها، فلا يجوز للحاكم أن يحكم بثبوت الهلال برؤية عدل
فقط.


ولا
يشترط في الواحد الذكورة ولا الحرية. فإن كان الإمام هو الرائي وجب الصوم
والإفطار.


ويجب
على العدل أو العدلين رفع الأمر للحاكم أنه رأى الهلال ليفتح باب الشهادة، ولأنه قد
يكون الحاكم ممن يرى الثبوت بعدل.


أما
هلال شوال: فيثبت برؤية الجماعة الكثيرة التي يؤمن تواطؤها على الكذب ويفيد خبرها
العلم أو برؤية العدلين كما هو الشأن في إثبات هلال رمضان.


ولا
يثبت الهلال بقول منجّم أي حاسب يحسب سير القمر، لا في حق نفسه ولا غيره، لأن
الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال، لا بوجوده إن فرض صحة قوله، فالعمل
بالمراصد الفلكية وإن كانت صحيحة لا يجوز.


وذهب
الشافعية

إلى أنهتثبت رؤية الهلال لرمضان أو شوال أو غيرهما بالنسبة إلى عموم الناس
برؤية شخص عدل، ولو مستور الحال، سواء أكانت السماء مصحية أم لا، بشرط أن يكون
الرائي عدلاً مسلماً بالغاً عاقلاً حراً ذكراً، وأن يأتي بلفظ "أشهد" فلا تثبت
برؤية الفاسق والصبي والمجنون والعبد والمرأة. ودليلهم: أن ابن عمر رضي الله تعالى
عنهما رأى الهلال، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فصام وأمر الناس
بصيامه. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "جاء أعرابي إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا
الله؟ قال: نعم، قال: تشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال، أذن في
الناس، فليصوموا غداً" رواه أبو داود والترمذي والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط
للصوم.


أما
الرائي نفسه فيجب عليه الصوم، ولو لم يكن عدلاً (أي فاسقاً) أو كان صبياً أو امرأة
أو كافراً، أو لم يشهد عند القاضي، أو شهد ولم تسمع شهادته، كما يجب الصوم على من
صدقه ووثق بشهادته.


وإذا
صمنا برؤية عدل، ولم نر الهلال بعد ثلاثين، أفطرنا في الأصح، وإن كانت السماء
صحواً، لكمال العدد بحجة شرعية.


وذهب
الحنابلة
:
إلى أنهيقبل في إثبات هلال رمضان قول مكلف عدل واحد ظاهراً وباطناً ذكراً
أو أنثى حراً أو عبداً، ولو لم يقل: أشهد أو شهدت أني رأيته، فلا يقبل قول مميز ولا
مستور الحال لعدم الثقة بقوله في الغيم والصحو، ولو كان الرائي في جمع كثير ولم يره
منهم غيره.


ودليلهم
الحديث المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم صوَّم الناس بقول ابن عمر، ولقبوله خبر
الأعرابي السابق به، ولأنه خبر ديني وهو أحوط، ولا تهمة فيه، بخلاف آخر الشهر،
ولاختلاف حال الرائي والمرئي، فلو حكم حاكم بشهادة واحد، عمل بها وجوباً. ولا يعتبر
لوجوب الصوم لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمعه من عدل. ولا يجب على
من رأى الهلال إخبار الناس أو أن يذهب إلى القاضي أو إلى المسجد. ويجب الصوم على من
ردت شهادته لفسق أو غيره، لعموم الحديث: "صوموا لرؤيته" ولا يفطر إلا مع الناس، لأن
الفطر لا يباح إلا بشهادة عدلين. وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر لحديث أبي هريرة
يرفعه قال: "الفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون". رواه الترمذي. ولاحتمال خطئه
وتهمته، فوجب الاحتياط. وتثبت بقية الأحكام إذا ثبتت رؤية هلال رمضان بواحد من وقوع
الطلاق المعلق به، وحلول آجال الديون المؤجلة إليه، وغيرها كانقضاء العدة والخيار
المشروط ومدة الإيلاء ونحوها تبعاً للصوم.


ولا
يجب الصوم بالحساب والنجوم ولو كثرت إصابتهما، لعدم استناده لما يعول عليه
شرعاً.


ولا
يقبل في إثبات بقية الشهور كشوال (من أجل العيد) وغيره إلا رجلان عدلان، بلفظ
الشهادة، لأن ذلك مما يطلع عليه الرجال غالباً، وليس بمال ولا يقصد به المال. وإنما
ترك ذلك في إثبات رمضان احتياطاً للعبادة.


وإذا
صام الناس بشهادة اثنين: ثلاثين يوماً، فلم يروا الهلال، أفطروا، سواء في حال الغيم
أو الصحو، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا". رواه النسائي.


ولا
يفطروا إن صاموا الثلاثين يوماً بشهادة واحد، لأنه فطر، فلا يجوز أن يستند إلى
واحد، كما لو شهد بهلال شوال.


وإن
صاموا ثمانية وعشرين يوماً، ثم رأوا الهلال، قضوا يوماً فقط. وإن صاموا لأجل غيم
ونحوه كدخان، لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطاً، فمع موافقته للأصل : وهو
بقاء رمضان، أولى. وإن رأى هلال شوال عدلان، ولم يشهدا عند الحاكم، جاز لم سمع
شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما، وجاز لكل واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا عرف
عدالة الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا" فإن لم
يعرف أحدهما عدالة الآخر، لم يجز له الفطر لاحتمال فسقه إلا أن يحكم بذلك حاكم،
فيزول اللبس.


وإن
شهد شاهدان عند الحاكم برؤية هلال شوال : فإن رد الحاكم شهادتهما، لجهله بحالهما،
فلمن علم عدالتهما الفطر، لأن رده ههنا ليس بحكم منه بعدم قبول شهادتهما، إنما هو
توقف لعدم علمه بحالهما، فهو كالتوقف عن الحكم انتظاراً للبينة، فلو ثبتت عدالتهما
بعد ذلك ممن زكاهما حكم بها، لوجود المقتضي، وأما إن رد الحاكم شهادتهما لفسقهما،
فليس لهما ولا لغيرهما الفطر بشهادتهما.


وإذا
اشتبهت الأشهر على أسير أو سجين أو من بمفازة أو بدار حرب ونحوهم، اجتهد وتحرى في
معرفة شهر رمضان وجوباً، لأنه أمكنه تأدية فرضه بالاجتهاد، فلزمه كاستقبال القبلة،
فإن وافق ذلك شهر رمضان أو ما بعد رمضان، أجزأه.


وإن
تبين أن الشهر الذي صامه ناقص، ورمضان الذي فاته كامل تمام، لزمه قضاء النقص، لأن
القضاء يجب أن يكون بعدد المتروك. وإن وافق صومه شهراً قبل رمضان كشعبان لم يجزه،
لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، فلم يجزه، كالصلاة، فلو وافق بعضه رمضان، فما وافقه
أو بعده، أجزأه، دون ما قبله.


وإن
صام من اشتبهت عليه الأشهر، بلا اجتهاد، فكمن خفيت عليه القبلة، لا يجزيه مع القدرة
على الاجتهاد.

-
والخلاصة:
أن الحنفية يشترطون لإثبات هلال رمضان وشوال رؤية جمع عظيم إذا كانت السماء صحواً،
وتكفي رؤية العدل الواحد في حال الغيم ونحوه. ولابد عند المالكية من رؤية عدلين أو
أكثر، وتكفي رؤية العدل الواحد عندهم في حق من لا يهتم بأمر
الهلال.


وتكفي
رؤية عدل واحد عند الشافعية والحنابلة، ولو مستور الحال عند الشافعية، ولا يكفي
المستور عند الحنابلة، كما لا بد عند الحنابلة من رؤية هلال شوال من عدلين لإثبات
العيد.

-
وتقبل
شهادة المرأة عند الحنفية والحنابلة، ولا تقبل عند المالكية
والشافعية
.


8-
طلب
رؤية الهلال:
وذهب
الحنفية
:
إلى أنه يجب للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان، وكذا هلال
شوال لأجل إكمال العدة، فإن رأوه صاموا، وإن غم عليهم، أكملوا عدة شعبان ثلاثين
يوماً، ثم صاموا، لأن الأصل بقاء الشهر، فلا ينتقل عنه إلا بدليل، ولم
يوجد.


وذهب
الحنابلة
:
إلى أنه يستحب ترائي الهلال احتياطاً للصوم، وحذاراً من
الاختلاف.


قالت
عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره، ثم يصوم
لرؤية رمضان" رواه الدارقطني وروى أبو هريرة مرفوعاً: "أحصوا هلال شعبان لرمضان".
رواه الترمذي.


ويسن
إذا رأى المرء الهلال كبَّر ثلاثاً، وقال: "اللهم أهلّه علينا باليُمن والإيمان،
والأمن والأمان، ربي وربك الله" ويقول ثلاث مرات: "هلال خير ورشد" ويقول: "آمنت
بالذي خلقك" ثم يقول: "الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا، وجاء بشهر كذا" وروى الأثرم عن
ابن عمر، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم
أهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك
الله".


وإذا
رئي الهلال يكره عند الحنفية أن يشير الناس إليه، لأنه من عمل
الجاهلية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://khir.yoo.net
 
متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  ركن الصوم وشروط وجوب الصوم وشروط صحته
» اختلاف المطالع
» مكروهات الصوم
» ما لا يفسد الصوم
» مفسدات الصوم:

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نضرَة النعيم الجديده :: الفئة الأولى : _ المنتدى الاسلامى :: ركن رمضان-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» وقفة مع النطـفـة
متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟         I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 9:06 pm من طرف ebrehim

» وصف التخلق البشرى...طورا العلقة والمضغة
متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟         I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 9:05 pm من طرف ebrehim

» البناء الكوني
متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟         I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 9:03 pm من طرف ebrehim

» يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ
متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟         I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 9:02 pm من طرف ebrehim

» يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ
متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟         I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 9:02 pm من طرف ebrehim

» يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ
متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟         I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 9:01 pm من طرف ebrehim

» فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ
متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟         I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 9:00 pm من طرف ebrehim

» الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغــــزى دلالتهــا العلميـة
متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟         I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 8:59 pm من طرف ebrehim

» وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ
متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟         I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 8:58 pm من طرف ebrehim

.: انت الزائر رقم :.