منتديات نضرَة النعيم الجديده
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات نضرَة النعيم الجديده

دينى ثقافى اجتماعى
 
الرئيسيةالاهداف الرئيسيأحدث الصورالتسجيلدخول
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم {اَللَهُ لا إِلَهَ إلا هو اَلحي ُ القَيَوم لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوْمٌ لَّهُ مَا فيِِ السَمَاوَاتِ وَمَا في اَلأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِمْ ِوَمَا خَلْفَهم وَلا َيُحِيطُونَ بشَيءٍ مِنْ علمِهِ إِلاَ بِمَا شَآء وَسعَ كُرْسِيُّهُ السَمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَلاَ يَؤُدُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَليُّ العَظِيمُ
منتديات نضرَة النعيم الجديده ترحب بكم وتتمنى لكم اسعد الاوقات
﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط﴾
********
*********

 

 حقوق الأولاد المقررة شرعا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ebrehim
Admin
ebrehim


المساهمات : 356
تاريخ التسجيل : 18/05/2010

حقوق الأولاد المقررة شرعا Empty
مُساهمةموضوع: حقوق الأولاد المقررة شرعا   حقوق الأولاد المقررة شرعا I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 05, 2013 5:37 pm

يثبت
للأولاد حقوق كثيرة وأهمها :


1- حق
التربية : كما شرحنا سابقا ، وذكرنا عناصره باختصار .


2- حق
النسب : وهو من الضروريات الخمس الأساسية في الإسلام وهو حق للوالد بإلحاق نسب ولده
له ، فيسعد به ويحمل اسمه وينتسب إليه ويرثه بعد وفاته ويكسب دعاءه بعد وفاته ، وهو
حق للأم التي يهمها أن يثبت نسب وليدها من أبيه تأكيدا لشرفها وحفظا لعرضها
وكرامتها ولما يتفرع على ثبوت النسب من الأب من واجب النفقة والتربية والولاية
وغيرها ، ويدعى الولد بأمه يوم القيامة .


والاهم
من ذلك – في موضوعنا – حق الولد بثبوت نسبه من أبيه ، لأنه أهم مقومات الحياة
الشخصية ، وقرره الإسلام وحرص عليه ، وقرره رسول الله
r بقوله : ((الولد للفراش )) ([1])
.


ومنع
الإسلام المساس بالنسب نهائيا ولا يبطل نسب الولد نهائيا ومطلقا إلا بأمر استثنائي
ونادر وهو اللعان بين الزوجين ، ونفى النسب ، واعتبر الإسلام مجرد التهمة بالنسب أو
التشكيك فيه موجبا لحد القذف الثابت بنص القرآن في سورة النور واعتبره رسول الله
r من الكبائر ، والسبع الموبقات (( وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
)) ([2])


ولعن
رسول الله من ادعى نسبا لغير أبيه ، أو من جحد نسب ولده ، ومن أدخلت على زوجها ولدا
ليس منه ، فقال رسول الله
r : (( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام
)) ([3])
.


وقال
أيضا : (( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ولن يدخلها
الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه أي يعلم أنه ولده ، احتجب الله عنه ،
وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ))


ثم
حرم الإسلام التبني بشكل قاطع فقال تعالى :
] ادْعُوهُمْ لآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِن لَّمْ
تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
[ [الأحزاب: 5]. وتحريم التبني في ادعاء النسب كذبا وزورا شيء ،
ورعاية الطفل واللقطاء وكفالتهم شيء آخر ، كما سنرى ويتفرع عن حق النسب للطفل حقه
في ثبوت الجنسية .


3- حق
الرضاع: وهو من الحقوق الأساسية للطفل بعد الولادة ، وقرره القرآن الكريم وحدد الحد
الأعلى له ، فقال تعالى :
] وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
[ [البقرة: 233].

ثم بين
القرآن الكريم أن نفقة الرضاعة ونفقة الأم واجبة على الأب ، فقال تعالى :
]وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
[ [البقرة: 233]. فإن لم ترضع الأم لسبب ما فعلى الأب نفقة الظئر
المرضعة وهو حق للطفل ليكون الغذاء الأساسي للطفل طبيعيا من ثدي أمه أو من غيرها ،
وليس من طريق آخر كما هو الشأن اليوم عند تخلي الأم أولا والنساء ثانيا عن الإرضاع
الطبيعي الذي ثبت فضله وأهميته ، ثم تقوم الدعوة من جديد للمناداة به والمطالبة فيه
وخاصة إذا كان الطفل في أيدي الخادمات والشغالات وما يعانيه جسميا ونفسيا وتربويا
مما يجب التنبه له والحذر منه .


4- حق
الحضانة : وهي رعاية الطفل والقيام بشئونه من طعام وشراب ونظافة في الفترة الأولى
من حياته ، وهي فترة طويلة جدا نسبيا إذا ما قورنت بسائر المخلوقات لذلك قرره الشرع
حقا للطفل وواجبا على الأبوين ، ونظرا لطبيعة هذه المرحلة ، فإن الأم أحق بحضانة
الطفل من غيرها ، تحت إشراف لطبيعة هذه المرحلة ، فإن الأم أحق بحضانة الطفل من
غيرها ، تحت إشراف الأب ، ولو طلقت الأم فهي أحق بحضانة ابنها لقوله
r : (( أنت أحق به ما لم تتزوجي )) ([4])
.


وخصص
الفقهاء باب مستقلا عن الحضانة وأحكامها الشرعية وصاحب الحق فيها وتحديد السن
اللازم لها ، كل ذلك لضمان أفضل الظروف المناسبة للطفل وحمايته ورعايته وإعداده
للمستقبل .










([1])
الحديث صحيح رواه البخاري (60/2481) ومسلم (10/37).


([2])
الحديث صحيح رواه البخاري (3/1017) ومسلم (2/83) وأوله ((اجتنبوا السبع
الموبقات))


([3])
أخرجه مسلم كتاب الإيمان حديث رقم (115).



([4])
رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو عن أبيه مرفوعا (مسند أحمد
2/172 ، المستدرك 3/207)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://khir.yoo.net
 
حقوق الأولاد المقررة شرعا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  إعلان حقوق الطفل
» حقوق الولد على والديه
» من صور تأديب الأولاد
» الأولاد أمانة في عنق الوالدين
» الأولاد هبة من الله تعالى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نضرَة النعيم الجديده :: الفئة الأولى : _ المنتدى الاسلامى :: ركن الاسره المسلمه :: الطفل المسلم-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» وقفة مع النطـفـة
حقوق الأولاد المقررة شرعا I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 9:06 pm من طرف ebrehim

» وصف التخلق البشرى...طورا العلقة والمضغة
حقوق الأولاد المقررة شرعا I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 9:05 pm من طرف ebrehim

» البناء الكوني
حقوق الأولاد المقررة شرعا I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 9:03 pm من طرف ebrehim

» يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ
حقوق الأولاد المقررة شرعا I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 9:02 pm من طرف ebrehim

» يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ
حقوق الأولاد المقررة شرعا I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 9:02 pm من طرف ebrehim

» يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ
حقوق الأولاد المقررة شرعا I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 9:01 pm من طرف ebrehim

» فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ
حقوق الأولاد المقررة شرعا I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 9:00 pm من طرف ebrehim

» الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغــــزى دلالتهــا العلميـة
حقوق الأولاد المقررة شرعا I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 8:59 pm من طرف ebrehim

» وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ
حقوق الأولاد المقررة شرعا I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 22, 2018 8:58 pm من طرف ebrehim

.: انت الزائر رقم :.